جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٢١

-

- 121،

-

وقلت: ولو لم يعرف مقداره ولا عينه، هل له ذلك؟

فمعي

أنه

يتحرى يقدر ذلك لا يزيد ولا ينقص، اذا كان على هذا

الوجه، ويجعله حيث وصفت لك.

وقلت: ولو طرح فى الساقية شيئا أو فى أرض غيره أو في موضع من المواضع فى غير ماله حطبا أو حصى أو غير ذلك شيئا الا غلب عنده

انه لا مضرة فيه، هل له ذلك؟

فأرجو أنه اذا لم يضر به ذلك، فمعى أنه قد قيل: لا بأس بذلك

ما لم يضر، أو يكون لاخراجه قيمة

مسألة:

من الحاشية من كتاب التاج: وأما القنطرة على الفلج، اذا كانت على الطريق، فأكثر ما عرفت أنه لا يجوز ذلك، وبعض أجاز اذا كان ذلك صلاحا، والله أعلم

مسألة:

وللرجل أن يبنى على الفلج، ويخرج طريقه خلف جداره أو حضاره اذا كان ماء القوم لا يسبقهم الى مال غيرهم هذا اذا كان وجين

الساقية له.

:

مسألة:

عن الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان بن عبد الله: وعن رجل له مال يشتمل على ساقية جائزة أراد أن يدخل من الساقية مجازة ببنى عليها الى ماله، أيجوز له ذلك أم لا؟