جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٢

122

فأكثر القول معنا جائز له ذلك، والله أعلم

أرأيت ان كره صاحب المجرى ذلك أيجوز له بناءها على كرههم

أم لا؟

وان جاز له كم يجوز له أن يدخل في المجرى من ذراع؟

فعلي ما وصفت، على قول من يجيز له ذلك، فهو جائز له ولو كرهوا، وأما الذرع فلا أعرف فيه حدا، واذا جاز القليل جاز الكثير، والله أعلم

فصل

في القناطر والغمى على الساقية وفتح ذلك

أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: وعمن أراد أن يقنطر قنطرة، فأراد أن يجعل قنطرة كبيرة هل له ذلك؟

فقد مال من قال: أن ليس له أن يقنطر قنطرة ولا يفتح قنطرة وقال من قال: ان له ذلك، وأعدل ما عرفت أن له أن يقنطر بقدر ما يلتقى المساحاتان للشحب

مسالة:

وأما الساقية التي في بيت قوم تسقى لآخرين، وهو مغمى عليها، فاذا غابت السقوف أو شيء منها، فقد عرفت أن صلاح المبيت وسقوفه على أصحاب البيت، وصلاح الساقية وشحبها على أصحاب المجرى،

والله أعلم