الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٨-
298
-
مسألة:
ومنه: وفى الوصى اذا استأجر من يحج عن الهالك حجة الاسلام الى بيت الله الحرام، وشرط الأجير على الوصى أن يخدم على نفسه اذا احتاج الى ذلك، هل يسع للوصى أن يفسح للأجير أن يخدم أم لا؟
فعلى ما وصفت، أنه جائز لهذا الأجير أن يخدم اذا وقع الشرط بينهما أن يخدم، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وكذلك اذا اعتذر الأجير من فعل الاستحباب، هل يجوز للوصى أن يعذره من ذلك أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا لم يصح أحد غير هذا الأجير بفعل المستحب في الحج فجائز أن يستأجر هذا الأجير الذي ذكرته، والله أعلم
* مسالة:
ومنه: وفيمن أوصى في وصية بكذا وكذا لارية فضة لمسجد كذا لاصلاحه، وبكذا كذا كذا لارية فضة لهذا المسجد أيضا من ضمان عليه له، أتثبت هاتان اللفظتان؟
فنعم كلتا اللفظتين ثابتة اتفقتا أو اختلفتا على صفتك، والله أعلم.
مسألة:
ومن جوابه رحمه الله: وأما الوصى اذا كان عليه حق للموحى فقال