جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٣

-

وكذلك ان أراد أصحاب البيت أن يفتحوا منها موضعا، وينتفعوا به، ويغسلوا فيه جاز لهم ذلك مالم يكن على أصحاب المجرى مضرة،

والله أعلم

مسألة:

ومن رقعة وجدتها الى أبي عبد الله محمد بن عمر أبي بكر، كانت في صكوك عن جده وغيره: سألت، وبالله التوفيق، عن رجل له منزل فيه ساقية جائزة، فأراد أن يضيق مجرى الساقية، أو يجعل في وسط المجرى حجرا لتمنع الدواب وغيرها ممن يريد الدخول الى منزله بلا مضرة تلحق مجرى الساقية، هل له ذلك؟

الجواب: فاذا لم يكن على أصحاب الماء فى ذلك مضرة من حبس

مائهم، فله ذلك، والله أعلم

فانظر فى ذلك، ولا تأخذ منه الا الحق ان شاء الله، والحمد لله،

وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم.

مسألة:

ومن كان فى أرضه ثقات فلج، فليس له أن يسمها ويزرعها الا أن تكون الأرض اصلا له، ولا يجوز له الا باذن أهل الفلج كلهم، فان أذن له جبهة أهل البلد جاز

مسألة:

وعن بيت ثمر فيه ساقية محمومة، قلت: هل لصاحب البيت أن يفتح الى الساقية بابا ويجعلها مطهرة، أو يزرع فيه شجرة من غير ضرر، أو ليس له ذلك؟