جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٤

124

يدم

فعلى ما وصفت، فليس له أن يفتح هذه الساقية المدمومة، ولا ساقية مفتوحة الا برأى أصحاب الفلج، فان فعل ذلك فكل حدث وقع في الساقية من حدثه فهو ضامن لذلك، ومأخوذ برد ما أحدث من فتح أو دم، فافهم ذلك.

مسألة:

وسألته عن رجل له مال أو أرض وجنب ذلك المال ساقية جائزة أو غير جائزة، ووراء تلك الساقية طريق، قلت: هل يجوز لهذا الرجل أن يفتح هذه الساقية في ماله حتى لا يقع على الساقية، ولا على الطريق ضرر، ثم يبنى على الساقية ويدخلها فى ماله، وهو لا يعلم وجين الذي يلى الطريق وجين الآخر

فاذا علم كان له ذلك أن يفتح يدخل الساقية حتى لا يكون على

الساقية ضرر، ولا على الطريق ثم يبنى

فضل

في فتح الأجايل

من جواب عزان بن تميم: عن أبي عبد الله: وقيل اذا أراد رجل أن يدخل في ملكه أجالة الى ساقية جائزة تضر تلك الأجالة بأهل تلك الساقية، وتسرق ماءهم، وكان هو المحدث لها، وطلب أحد من أهل هذه الساقية أن يسدها عنهم؟

فانه يلزمه أن يسد هذه الأجالة التى تضر بمائهم، وقد رفع ذلك الى أبي عبد الله بنزوى، وحكم وأمر صاحب هذه الأجالة التي أحدثها أن يسدها فسدها