جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٥

-

قال: وأما اذا كانت الأجالة قديمة لم يحدثها هو، وانما أحدثها

غيره، وهى

في ملك غيره، ثم صارت اليه فليس عليه أن يسدها.

ومن غيره قال: نعم، قد قيل هذا، وانها له أن يحدث أجالة في ساقية جائز اذا أخرج الأجالة ولم يدخلها فى ملكه بجدار، ولا بحضار، وليس له أن يدخل أجالة فى ماله فى حصته، ولو كانت على ساقية جائزة.

وكذلك الساقية السارقة معى أنه أراد ليس له أن يفتحها في حصن ولا في غيره، والسارقة هى التى يشق على أهل المجرى سدها

مسألة:

وسألته عن الساقية اذا كانت حملانا، وليس هي جائزة هل لصاحبها الذى هى حملان عليه فى ماله أن يفتح فيها أجالة غير أجالته التي كانت

في ماله؟

قال: لا.

i

قلت له: فهل له أن يسد أجالته الأولى ليفتح أجالة غيرها؟

قال: نعم اذا لم يكن فى ذلك ضرر على أصحاب الساقية الذين

يمرون فيها

مسألة:

له وهي

مما يوجد عن أبي المؤثر: وعن الساقية اذا كانت في أرض رجل، وعليه فيها أجالة لرجل، ثم بيعت تلك الأرض لأناس شتى، أو مات وتركها بين ورثته فقسمت، فأراد كل واحد أن يفتح الى نصيبه أجالة، هل لهم ذلك؟