جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٦

136

قال: ليس لهم ذلك، الا أن تكون الساقية جائزة، ولكن تكون أجالتهم واحدة، ويسقى بعضهم على بعض، ويكون القسم على ذلك

ومن الكتاب: وعن الساقية اذا كانت تمر على مال رجل، وعليه ممر الماء هل له أن يفتح أجايل لنفسه من تلك الساقية الى مال كان له؟

قال: ليس له ذلك اذا لم تكن الساقية جائزة الأن الضرر على أصحاب الماء، وانما يمنع الناس من فتح الأجايل من أجل دخول الضرر على أصحاب الماء، ولو كان من كان له أرض فتح فيها وأخر بأصحاب الماء لم من فتح أجالة، لأنه لا يفتح أحد أجالة في أرض غيره، ولا

يمنع

أحد

تبرك

كذلك

معي

،

أنه أراد ويفتح فى ماله أو فى مال من يأذن له بذلك وانما يمنع الناس من أجل ضرر صاحب الماء، وان كانت الساقية جائزة فلا بأس أن يفتح فيها فيما كان له الا أن يكون ضرر بين، فليس له الإضرار بالناس

وان كانت الساقية فيها خمس أجايل فهو بمنزلة الجائزة، وليس له أن يفتح أجالة تسرق الماء ولا يستطاع سدها

مسألة:

وعن رجل أراد أن يبدع رضا له ويسقيها من فلج، هل يجوز له ذلك؟

من

قال: نعم يجوز له ذلك اذا كان يحدث ساقية على أهل فلج. ساقية جائزة، من بعد أن تفترق السواقى، وأما قبل افتراق السواقي الكبيرة فليس لأحد أن يحدث هنالك على أهل الفلج ساقية لم تدرك، ولم يسبق لها حكم