الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٨-
128
-
ان هاتين الساقيتين كل واحدة منهما على الانفراد بمنزلة الساقية الكبيرة في معنى فتح الأجايل، وليس لأحد أن يفتح على أحدهما من أسفل من حيث افترقا شيئا من الأجايل اذا كان يريد أن يحدث من أعلى الأجايل التي عليها، كما لا يجوز أن يحدث على الساقية الكبيرة من أعلى الأجايل على معنى قوله
مسألة:
•
لعله عن أبي الحسن بن أحمد: وقال: فيمن أراد أن يفتح أجالة أول الفلج، فلا يجوز له ذلك الا أن يكون بعد أجالة واحدة للأموال غير السواقي الفوارق
وقال من قال: لا يجوز ذلك الا بعد ثلاث أجايل للأموال غير
•
وكذلك السواقى القوارق لا يجوز أن يفتح أجالة في ماله الا
الفوارق، والله أعلم
أجالة واحدة، والله أعلم
مسألة:
بعد
وقال: في رجل أعطى رجلا ماءه من فلج ينزف أو يزجره من أعلى الأجايل من حيث لا يفعل يتعامل الناس؟
انه قيل ليس له ذلك من طريق الحدث على شريكه، ومن طريق أنه يعطى حصة مشتركة، ويكون ضامنا تلف من مال شركائه اذا كان ذلك من سبب عطيته في ذلك انقضي
قال غير المؤلف للكتاب، والمضيف اليه: وهذه المسألة وجدتها في
رقعة مضمنه في هذا الكتاب، وكتبتها في هذا الباب