جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٩

مسألة ع

-

129

في اخراج المجارى في الأموال والطريق:

وسألته عن رجل له أرضان، بينهما طريق جائز اذا أراد أن يخط ساقية في الطريق الى أرضه الأخرى يسقها منها اذا لم يصح له سقيها الا من ذلك، هل ذلك، هل يجوز له ذلك؟

قال: لا اذا لم يعلم لها مسقى هنالك، فليس له أن يحدث على

الطريق حدثا

قلت: فهل ينكر عليه ذلك؟

فاعلم أن كل أحدث حدثا من

يوم

بيده أو أمر به فهو مسئول عنه القيامة، كان حدثه ذلك صوابا أو باطلا، وفى ذلك اليوم ينفع الصادقين صدقهم، ويضر الفاسقين فسقهم، اذا سئلوا عن أمورهم يوم يقوم

الحساب

اب رجع

فى سد الأجايل وأخذ الطين من الساقية

لسد الأجالة كانت جائزة أو غير جائزة

قلت: كذلك، هل يجوز لمن يسد أجالة من ساقية جائزة أن يأخذ من طين الساقية، ويسد بها الأجالة كان ذلك بعيدا، ومن الأجالة أو

قريبا منها؟

فمعي

أنه قد قيل ذلك اذا كانت جائزة، ويأخذ من وسط الساقية

فيما قيل، ويعجبني أن يكون ذلك فيما قرب من الأجالة التي يسدها ولا يتباعد، واذا ثبتت إجازة ذلك فلا يبعد عندى ذلك في القرب والبعد

(م 9 - جواهر الآثار جـ 19)