جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٣٠

130

قلت: وكذلك قاعة الساقية الجائزة، هل يكون سبيلها سبيل الطريق الجائزة فى أخذ ما لا يضر بها من الطين والتراب أو الحجارة،

أو الحصى، ويجوز ذلك لأرباب الساقية وغيرهم أم لا يجوز ذلك؟

فلا يبيين لى ذلك في السواقى، لأنها لا تخرج الا على معنى الأملاك عندي في جوائزها، أو غير جوائزها

•

والطريق التي لا تخرج الا على معنى الأملاك مما لا ينقطع هو الذي يشبه عندى هذا المعنى أن ينتفع منها بما لا يضر بها، على قول

من يجيز ذلك

وأما التى يخرج ملكا فلا يبين لى ذلك فيها الا أن يخرج على معنى الاباحة فتنظر في ذلك

يسد

وقلت: وكذلك ان كانت الأجالة فى ساقية غير جائزة ألله أن الأجالة من طين الساقية غير طين الأجالة، أم لا يجوز له ذلك؟ أنه قد قيل: ليس له ذلك الا من طين الأجالة، من طين الأجالة، وسبح الأجالة،

فمعي

وليس له ذلك من غيرها من طين الساقية

قلت: وكذلك هل له أن يأخذ الطين من جانبي الساقية،

ويسد

به الأجالة اذا لم تتبين عليه فى ذلك مضرة، كانت الساقية قائدة أو غير

قائدة؟

فمعي

أنه قد قيل: ليس له ذلك، وانما يأخذ الطين من وسط

الساقية الجائزة، ومن غير الجائزة فليس له الا من سبح الأجالة أو طين

الأجالة