جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٣١

131

قلت: وكذلك ما كان قرب الأجايل من الحجارة ما

هو

?

ليس فى الأجالة الا أنه يطمئن قلبه أنها من حجارة الأجالة، هل له أن يسد بها الأجالة على وجه الاطمئنانة أنها من حجارة الأجالة، وأما في الحكم فلا يخرج عندى ذلك، وأما فى الاطمئنانة فاذا اطمأن قلبه الى ذلك فأرجو أن يسعه ذلك.

فصل

فى سد الماء في الأجايل وجدره

مسألة:

فيما أحسب، وقال فى أجالة تحيط وتحتمل فى ساقيتها الماء: ان ذلك الماء الذي يبقى في الساقية الأصحاب الماء الذي يجدرونه، الا أن يصرفه قبل أن يجوز ماء صاحب الماء حيث شاء.

مسألة:

•

وأما الذى يسد الماء وفى المجرى سبية فله أن يسد ماءه عليها،

والله أعلم

مسألة:

من الزيادة المضافة: أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: في ثلاثة شركاء في بادة اشترى الأول من أحدهم أثرا من ماء، وأراد أن يجره الى مائه، وكره الشركاء ذلك ما يجب في ذلك؟

الذي عرفت أن ذلك الى سنة البلد فى مساقاة هذا الفلج وتقتفى