الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٣٢-
فيه السنة المتقدمة، وقد عرفت أنهم اذا كان الماء يتقالبونه بينهم، ويسد بعضهم من بعض، ولم يكن معقورا، كان له أن يجره الى مائه،
والله أعلم مسألة:
وسئل عن ساقية أرفع من ساقية اذا طرح الماء من الرفيعة، رجع الماء منها الى الخافقة، هل على أصحاب الساقية الخافقة أن يسدوا على ماء أصحاب الساقية الرفيعة؟
قال: ذلك على سنة البلد اذا كانت السنة في تلك الساقية أن على أصحاب الساقية الخافقة سد الماء على الساقية الرفيعة، كان على ذلك، وان كانت السنة فيه على غير ذلك فهو على ما هو عليه.
فضل
فيمن له مسقى قطعة فأراد أن يسقى غير أهل منها
وسئل عن ساقية حملان فى مال لرجل له أجالة عليها، أراد أن يسقى من أجالته هذه مالا غير المال الأول الذي يسقيه منها، وكره ذلك صاحب الساقية، هل يكون له ذلك؟
قال: قد قيل له ذلك
وقيل: له أن يسقى من أجالته التى هى فى ماله ما أراد، وأرجو
أن ذلك يوجد عن سعيد بن المبشر