جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩

-

299

-

بعض المسلمين: يجوز له أن يقضى الحقوق التي على الهالك مما عليه من الحقوق الذى للهالك، وهذا القول يعجبنى

وقال بعض المسلمين: ان الوصى ير فى الورثة مما عليه لمالكهم من الحقوق، ثم بعد ذلك ترد عليه الورثة ما سلم اليهم ليقضى به حقوق

ها لكهم.

وأما اذا كان على الهالك حق لغائب، فالوجه في ذلك أن يسلم الوحى الحق الذي للغائب لحاكم من حكام المسلمين، وأما الوصى اذا أنفذ الحقوق التي على الهالك، وسلم اليه أهل الحقوق والأوراق التي مكتوب فيها الحق على الهالك، فجائز له أن يمش الأوراق ولم تزل أمور الناس على مثل هذا، لأن التعارف بين الناس اذا قبض أحد حقا له على أحد، وسلم اليه الورقة، فان نفسه تسمح بالقرطاسة، ولم يطالب فيها، والاطمئنانة حكم من أحكام دين الله عز وجل.

وكذلك ورقة الوصية اذا أنفذ الوصى ما فيها، ولم يكن للورقة ثمن

فجائز له أن يمشها فذلك حسن عندى، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: والفقير اذا أعطى شيئا من الحب من كفارات الصلوات والأيمان، أيجوز له أن يبذره في أرض للزرع أم لا؟

*

فنعم جائز له ذلك يفعل فيه ما شاء وأراد، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا كان لرجل دراهم مكتوبة له في مال بيع الخيار، أو كان