الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٣٣-
133
-
مسألة:
قال أبو مروان: فى رجل له قطعتان شربهما من موضعين، فأراد أن يسقيهما من شرب احدى القطعتين؟
فقال موسى بن على: كان يرى أن يسقى كل قطعة من شربها اذا كره الذى عليهم شرب القطعة التي أراد أن يسقى قطعة منها
قال: واأما سعيد بن المبشر، والأزهر بن على فقالا: ان له أن يسقيهما من شرب احدى قطعتيه حيث شاء.
مسالة:
من الزيادة المضافة: سألت أبا سعيد عن رجل له مسقى مال على طريق جائز، أراد هذا الرجل أن يسقى من مال آخر من هذه الساقية التي على الطريق الجائز، هل يمنع ذلك؟
قال: نعم يمنع ذلك
قلت له: فانى سمعتك تقول عن سعيد بن المبشر أنه قال: ان الرجل اذا كان له مسقى مال واحد أراد أن يسقى مالا له آخر من هذا المسقى أنه جائز له ذلك.
قلت أنا: ان بعضا قال: ان ذلك لا يجوز، فما يخرج قول بن المبشر أنه كان مسقاه فى ساقية جائزة أو غير جائزة؟
قال: عندى الجائزة وغير الجائزة فيما يخرج
قلت له: فما الفرق بين الطريق والأموال؟