جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٣٤

قال: لأن الطريق لا يجوز أن يحدث عليها الأحداث في المساقي، ولا في غيرها، كما ثبت أنه لا يحدث على الطريق يثبت أنه لا يزاد فوق السقى في تلك الساقية التي عليها فوق ما أدركت عليه، لأن الزيادة هاهنا حدث فيما عندى، وشدد في ذلك.

* مسألة:

ال عن ساقية جائزة فيها عشر أجايل، أراد صاحب الأجالة السفلى يسعى أرضا له أسفل من أرضه، لم يكن تشرب من هذه الأجالة، فكره من أعلى أن يسقى أرضه، فهل له ذلك؟

فعلى ما وصفت، فقد اختلف فى ذلك، والذى معنا أنه لا يسقى من تلك الأجالة، لأنه اذا كان أسفل فكأنه يحمل الضرر على الذين أعلى منه، وأما الذى لا يختلف فيه اذا كان أعلى من أربع أجايل، وأربع أسفل منه، كان له أن يسقى من أجالته ما شاء من المال

وأما في السفلى والتي تليها والثالثة والرابعة ففيه اختلاف: فبعض لا ذلك، وبعض يجيزه، وذلك اذا كانت الساقية جائزة على ما

يجيز ذلك،

وصفات

*

مسألة:

ورجل له مسقى على قوم ساقية نهر، فلما أقل النهر جعل مجرى

أرضه على بئر •

فقيل: ليس له عليه الا مسقى النهر، لأن البئر تحتاج، والنهر من أيام انما يمر مرة واحدة يمز في أرضه، والمنهر من

كل

يوم