جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٣٥

وقال من قال: له أن يسقى على البئر والنهر، وأحب من أحب هذا

الرأي الآخر

* مسالة:

وأما الذى له ماء فى فلج عال، وأراد أن يطرحه على فلج أخفق منه، فله ذلك اذا كان يطرحه فى ساقية، ليس الفلج ويطرحه في ماله، أو في أرض براح مباحته

وكذلك ان طرحه على الفلج وهو قد استحق بمساقاة أو بطناء، وأما ان طرحه على الفلج والماء لغيره، ويخلطه بماء غيره أو يكون في طرحه على المساقية مضرة على أهلها، أو على مال غيره، فلا يسعه ذلك الا باذن من رب المال، أو اذن أرباب الساقية

&

مسألة:

وعن رجل أراد أن يطرح ماء من ساقية مرتفعة تمر في ساقية أخرى الى مال له يسقيه من هذه الساقية، هل له ذلك؟

قال: اذا كان يطرح من ماله فى ماله، والساقية له خالصة جاز له

ذلك، وان كان الغيره فيها حق لم يكن له ذلك الابرأى منه.