جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٣٦

-

136 -

-

باب

في ضمان الماء والخلاص منه والانتفاع بالشيء من الفلج وفي اخراج الأسواقي في الأموال والطرق وفى كبس السواقي وفي معرفة

السواقى الجوائز وغير الجوائز وفي شحب الفلج وتفسير الجبهة

في

وسئل عن رجل لزمته تبعة من فلج أصول المرم، غير أن الفلج من الرموم ليس هو في يد أهله يطرح الميت، ويثبت الحي، وانما هو يد المطنين، ثم أراد هو الخلاص من ذلك ما يصنع؟

قال: معى أن الثابت فى هذا ويشبه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المال المربوب يخرج على ضربين: أحدهما أنه لم يعرف له رب يسلمه اليه اما يفرق على الفقراء، واما أن يكون في له مضمونا عليه، حتى يصح رب يسلمه اليه، وأثبت القول أنه مال مضمون في يده، وعليه حتى يصح

لمن هو

يده

ويوجد أنه ان كان من المرسوم أن يجعل في صلاح الفلج حيث يكون يجمع أهل الفلج على معنى قوله

الحى

قال: وذلك يشبه عندى أنه اذا كان الفلج يطرح الميت ويثبت

، وأما اذا كان الماء مطنى فى يد غير أهله، كان الخلاص من ذلك

الى أهل المال ان عرفوا وان لم يعرفوا كان فيه معنى القول الأول