الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٣٧-
-
ولمن لزمه شيء فى الساقية أن ذلك عليه مأخوذ به، ولا يجزيه ذلك اذا كانت التبعة من الماء في صلاح الساقية على معنى قوله
مسألة:
أحد
و عن رجل لا يعرف النجوم، ولا يعرف الحساب في النهار، اذا كان له ماء وهو جاهل الا ما يحسب له فيسد على ما يؤمر به، ثم لا يجيء يرد عليه الماء اء، وهو لا يعلم متى يمسك عنه، فسقى ما شاء الله، ثم جاء الرجل فقال: مائى ذهب عندك، فقلت له: هل عليه غرم لهذا الرجل على ما يدعى عليه من ذهاب مائه معه؟
قال: ليس عليه غرم حتى يعلم أنه سقى بمائه، وكان السقى بعد العلم، وأما اذا صح معه أن ماء هذا الرجل مضى مع هذا الرجل العامى، لم يكن على الرجل غرم اذا كان انما يسقى به، وهو يرى أنه انما يسقى بمائه، فليس عليه غرم حتى يعلم أن ماءه قد كان وقته، ويقى الماء معه يسقى به، فعليه غرم ما سقى به على علم.
وقلت: فاذا كان هذا الرجل العامى لا يعرف الوقت الذي يمسك منه الماء، فسقى هذا الرجل ما سقى من ماله، ثم ترك الماء بحاله في ماله، هل يكون عليه ضمان الماء الذي ذهب في ماله؟
قال: ليس عليه ضمان فى ذلك لصاحب الماء الذي ضاع ماءه وتركه
ومن غيره قال: الذى معنا أن العامي اذا صح عنده دعوى المدعى أنه سقى من ماء غير مائه شيئا فهو ضامن له، ولا يزيل عنه ما أنه أتلفه من أموال الناس بجهله لأنه محجور عليه أن يسقى بماء غيره،
صح
ولو جهل ذلك في علمه الأنه معلوم عند غيره من أهل الخبرة به أنه قد زال