جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٣٨

-

138

-

ماؤه، وقد وجب ماء غيره، وعليه ضمان ما أتلف بالعلم والجهل والعلم أشد جرما، والجهل غير مزيل لما يلزم من الحق، لأنه عليه أن يسأل عما يجهل من يدله من أهل الخبرة على ما يجهل مما يقول، أو يعمل، أو يفعل فافهم ذلك منه

مسألة:

قلت له: فاذا أراد صاحب الماء الذي يسقى به رد الماء اين پرده؟

قال: اذا لم يعلم له صاحبا قلبه الى الساقية القائدة، وان كان يعلم صاحبه سلم الماء الى مال صاحب الماء اذا كان مال صاحب الماء قريبا من ماله، والا رد الماء عن نفسه في الساقية الكبيرة، ولم يكن

عليه ضمان

ومن غيره قال: وقد قيل يرد الماء الى الساقية الكبيرة، عرف صاحبه

أو لم يعرفه

جائزة

وقال من قال: يرد الماء عن نفسه الى ساقية جائزة كائنا ما كانت

ما

قال غيره: ولا يبين لى أنه يرد الماء الى مال صاحب الماء لأنه لا يريد صاحب الماء بمائه، الا أن يكون صاحب الماء يتيما، فان احتسب له جاز ذلك اذا كان ذلك صلاحا لمال اليتيم

يدرى

* مسالة:

قال أبو سعيد: في رجل لزمه تبعة من فلج أصول، ولم يعرف أربابه

أنه قال: قد قيل: في ذلك اختلاف: