جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٣٩

139

فبعض يقول: انه يفرق على الفقراء، وهو أحب الى

وقال من قال: يجعله فى صلاح الفلج، وان كان سهاما فيجعله في بعض القول في صلاح الفلج في موضع يجمع أهل الفلج جميعا، وأحسب أنه قد قيل يفرقه على الفقراء، والأول أحب الى.

وقال موسى بن محمد: قد قيل من كان عليه شيء من ماء الفاج لم يعرف أهله فيوديه في حفره.

مسألة:

بوعن أبي سعيد: وأما الذى غيل للمسجد من الفلج، ولم يعرف لمن الماء، ثم أراد الخلاص منه، فلا يجزيه أن يصب ماء مثله في الفلج، ولكن يكون ذلك بمنزلة المال الذى لا يعرف له رب الى أن رب الى أن يصح ذلك أو يفرق على الفقراء، على قول من يقول بذلك

وان كان الفلج سهاما فجعل قدر ذلك فى صلاحه فقد قيل ذلك، وأما الأصول فأحب أن يفرق قدر ذلك على الفقراء على قول من يقول

بذلك

مسالة:

وسئل عن الطريق تقطعها السواقي وفيها الماء، وليس عليها قناطر،

الماشي

ولا يقدر الماشى ولا الدابة المركوبة على الانتحام، ويخوض والراكب في وسط الماء، ويخرج من الماء أو يفيض منه بسبب الخوض من انقحام الساقية، أو ينفجر غير أنه يتنثر شرار كثير أو قليل، بسبب

الخوض، هل على الماشي والراكب في ذلك ضمان أم لا؟