الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٠—
140
-
قال: معى وأما ما ظهر من الماء من شرار لا قيمة له، ولا مضرة فيه، فلا ضمان
أنه يلزمه ما فاض من الماء أو انفجر بسبب خوضه،
فيه على الماشي والمراكب
* مسالة:
وسئل عمن يمشى فى طريق الى أن فرغ الطريق وأفضى الى أموال الناس نخل أو زرع، وفيها طريق قد أثر فيها مشى الناس والأموال مسقاه وهي طين، فيمشى فيها الماشي والراكب، ويعلقه الطين من
تلك الأرض، عليه ضمان أم لا؟
قال: معى أن عليه الضمان
وقال من قال: يضمن ما كان من قليل أو كثير
وقال من قال: لا يضمن الا مكان له قيمة أو فى اخراجه مضرة في
موضعه ذلك
قلت: فما لزمه فيه من ضمان على هذا الوجه من مشيه في الماء الذي يقطع الطريق، أو من الطين من مشيه في هذا الطريق، كيف الوجه في خلاصه مما لزيمه، ولا يعرف الأموال والا الماء لمن هو
قال: متى
أنه اذا لزمه ضمان ذلك سأل عن أرباب الأموال وتخلص
اليهم على ما يوجبه الحق، فان عدم ذلك فقد قيل يفرق قدر قيمته على
الفقراء
وقيل: ان عليه الى أن يصح أربابه فيتخلص اليهم، أو يوصى به
عند عدم موته أو يقربه على معنى الصفة.