الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٤١-
141
* مسألة:
من
من الزيادة المضافة: زعم سعيد بن محمد بن سعيد النزواني أنه أخذ من ماء رجل وسقى به من غير بيع ولا طناء يثبت له، ثم أراد الخلاص فقال أبو القاسم: سمعنا الاختلاف فيه:
فقيل: لصاحب الماء قيمته برأى العدول
وقيل: ليس على الساقي إلا مثل ما سقى به ولا قيمة عليه
* مسألة:
عن أبي سعيد: وعن رجل سقى من ماء فلج، ولم يعرف من ماء من سقى، فأراد الخلاص، قلت: هل يسعه أن يحفر به الفلج أو يفرقه على اللفقراء؟
فان كان الفلج من الرموم ولم يعرف أرباب الماء وأيس من معرفتهم أنه قد قيل: انه يجعله في صلاح الفلج في موضع يجمع مصالح أهل الفلج، وان كان أصولا فقد قيل فيه ذلك، وقيل: انه يفرقه على الفقراء، ويعجبني أن يفرقه على الفقراء
* مسالة:
قلت: والذي يسقى بماء الغائب، هل يسلم ما يلزمه من ضمان ماء الغائب الى من يحفر الفلج عما يلزم الغائب من حفر الفلج؟
فلا يجوز ذلك الا أن يحكم عليه بذلك حاكم من حكام العدل الذي يثبت حكمهم عليه وله