جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٤٢

-

142

* مسالة:

وقيل في السيل اذا دخل الفلج، فانما يكون لصاحب الفلج مقدار ماء الأصل، وما زاد على ذلك فللجميع ممن كان له في الفلج ماء أو لم يكن له ماء أن يسقى من تلك الزيادة ويسقى منها

•

وانما لصاحب الفلج أصل الماء الذى كان والزيادة للجميع، وقد قيل: ولو كانت تلك سنة البلد أن الزيادة لأصحاب الماء فليس ذلك لهم وليس لهم الا أصل الماء

مسالة:

وعن رجل سأل رجلا أن يكتب له كتابا الى رجل على لسان آخر، هل يجوز له ذلك؟

فلا يجوز له ذلك، فان استفاد بذلك الكتاب مالا كان عليه غرمه مرده الى أهله، والتوبة وعلى الكاتب الاستغفار

مسألة:

وهذا مما جاء فيه الرأى مما يستحل أن ينتفع به من مال الناس من الأنهار الجارية بلا رأيهم

قالوا يجوز لمن فسل على الساقية فى أرضه، والمجرى للناس يفسل ما أراد في أرضه حيث لا يضر به ماء الفلج اذا فسل، ولا اذا قام، ويفسل ما أراد ولو كان من داخل يشرب من المفلج وعروقه تدخل فيه.

ومن كان له عليه شيء من هذا متقدم فذهب، جاز له أن يبدل مكانه.