الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠-
-
عند رجل بسبيل المضاربة كانت هذه الدراهم مما تجب فيها الزكاة أو لم تجب، أيجوز أن يعطى مما للفقراء من الزكاة فطرة الأبدان وكفارات الصلوات أم لا؟
عليه
فعلى ما وصفت، اذا كانت هذه الدراهم أن لو أرادها من الذى ببيع الخيار، أو من عنده بسبيل المضاربة لم يصح له، وكان فقيرا محتاجا فى وقته ذلك، فجائز أن يعطى من كفارات الصلوات وغير ذلك الوصايا التي يوصى بها للفقراء، والله أعلم.
* مسالة:
من
ومنه: واذا أنفذ الوصى شيئا من الوصية أيضرب أم لا؟
فنعم جائز أن يضرب على ما أنفذه من الوصايا، ويعجبني
ذلك
خوف الاشتباه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وجائز أن يباع ما خلفه الهالك من الرثة وغيرها في البيت ويكون بالنداء، ولا يضيق على الوحى اذا باع بالمساومة اذا رأى صلاحا في بيع المساومة على ما حفظته من آثار المسلمين.
وأما البيع بالنسيئة فلا يعجبنى للوصى، وانما البيع بالنقد وهو
أسلم وأحب الى، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: والذي أوصى له الموصى بشيء من الدراهم، من ضمان أو غير ضمان، أيجوز أن يأخذ مما خلفه الهالك من الرئة؟