الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٣-
143
-
قال: والذي حفظ حلف أن هديت عن سعوة بن الفضل، وكان معه ثقة، عن موسى بن على رحمه الله: أنه أحل له أن يسقى فسله فسلها من ماء فلج الناس يسقى لها، ولا ينزف لها من الفلج
ويذلك حفظ شيخ من سمائل أن موسى بن على أجاز له نضح البيت من الفلج.
ويرجع
وعن أبي معاوية قلت: هل يستقى لصبغ الشوران؟ قال: لا يجوز الا برأى أصحاب الماء الا أن يكون المصبغ على الفلج،
الماء الى الفلج
قلت: فهل يطبخ التمر من الفلج؟
قال: نعم، ويعجن الدقيق، ويكنز النهر، ويغسل الثوب والبدن،
ويطهر البيت من النجاسة.
قلت: فينضح البيت من غير نجاسة؟
قال: أكره ذلك.
قلت: يسقى شجرة؟
قال: أكره ذلك الا برأى أصحاب الماء.
قلت: فتسقى منه لغيلة يبنى مصلى أو مسجدا؟
قال: لا الا برأى أصحاب الماء وكان رأيه لا بأس بما يحتاج الناس اليه مما لا غنى لهم عنه، وما سوى ذلك فكرهم الا برأى أصحاب الماء، وعلى ما حفظوا عن موسى بن على، كأنه أجاز الاستقاء من