الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٤144 - -
الفلج، وإذا استقا المستقى جاز له أن يفعل بما استقى ما أراد، الا أن يكون شيء يبين منه النقصان في الفلج فلا يجوز
وفى الآثار: أنه ثلاثا لا يمنع الناس منهن: الكلا والماء والنار،
الكلا: وهو الحشيش
قال غيره: وقد قيل الحجارة
ومن غير كتاب بيان الشرع، والزيادة المضافة اليه: مما وجدته بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن ابراهيم: ورجل قعد يتوضأ في النهر، فحرز الماء قلت: هل له ذلك ما لم تبن له مضرة اذا كان الماء يجرى، الا أنه قد تراجع قليلا أو كثيرا الأجل قعوده، فأرجو أنه مالم تبن مضرة أن يكون له ذلك.
فصل
في اخراج السواقي في الأموال والطرق
من الزيادة المضافة: وسألته عن رجل له أرضان، بينهما طريق جائز أراد أن يخط ساقية فى الطريق الى أرضه الأخرى يسقيها منها اذا لم يصلح له سقيها الا من ذلك، أيجوز له ذلك؟
قال: لا اذا لم يعلم لهم مسقى هنالك، فليس له أن يحدث على
الطريق حدثا.
قلت له: فهل ينكر عليه ذلك؟
فكان من مذهبه أنه إذا احتمل له ثم سبب عذر أن يكون قد ثبت هنالك ساقية لا يعلم من حاضر ذلك فلا يعرض لشيء.