جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٤٥

-

فعندي

قال أبو سعيد: الا أن يحتسب عليه أحد وينزل ذلك الى الحكم يمنع ذلك فى الحكم اذا لم يعلم الا أنه حدث.

أنه

مسألة:

سألت أبا سعيد عن رجل له أرضان، بينهما طريق أراد أن يسقى السفلى من العليا، وينفذ مسقى ذلك من الطريق، هل يسعه ذلك؟

قال: لا اذا كان حدثا

قلت له: فان رأى عامله يفعل ذلك، ولم يعلم محق هو أم مبطل،

هل عليه أن ينكر عليه؟

قال: ليس عليه ذلك حتى يعلم أن العامل مبطل في ذلك اذا أمكن أن يكون للعامل عذر في ذلك

* مسالة:

رجل له ساقية تستقى له مالا لا نيفذ من ساقية جائزة تحت قنطرة، على طريق جائز، هل يجوز له أن يسقى مالا له آخر من ماله هذا الذي يسقى هذه الساقية التي تنفذ على الطريق الجايز، أم لا يجوز له ذلك؟

قال: معى

أنه لا

يجوز له ذلك، أن يثبت على الساقية التي في

الطريق غير ما أدرك عليها، وهى عندى أشد من المال المربوب في ثبوت

الحجة عليها

(م 10 – جواهر الآثار ج 19)