جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٤٦

P

قلت له: فان كانت له ساقية تسقى ماله هذا حملانا، على رجل في ماله، هل يجوز له أن يسقى مالا آخر من هذه الساقية التي يسقى ماله، ويفتح الاجالة فى ماله، أم لا يجوز له ذلك؟

قال: معى

أنه قد قيل لا يجوز له الا أن يكون جائزة، أعنى

الساقية التي على الرجل له الا برأيه، أعنى الذي عليه الساقية

مسألة:

من الحاشية: وسألته عن الضرورات التي نلجيء الناس الى اخراج الماء في الطريق فى زمان المحل من غير اتخاذ ذلك ملكا، هل يجوز

ذلك أم لا؟

الذي عرفنا من قول المسلمين مجملا أنه لا يجوز ذلك في الطريق، ولا نعلم فى ذلك رخصة، والله أعلم. رجع

مسألة:

وامن غير الكتاب، والزيادة المضافة اليه من كتاب «النيف» تأليف أبي محمد عثمان بن موسى وبخطه، قال: سألت أبا بكر أحمد بن محمد المعلم فيما أحسب: أيجوز للرجل أن يفتح فى الطريق الجائز أجالة؟

فقال: قد فعل ذلك أبو عبد الله محمد بن ابراهيم رحمه الله،

وهو قدوة زمانه وعصره ومصره

وأما ما يوجد عن أبي معاوية: فسألته عن الرجل يريد أن يفتح

في الطريق الجائز طريقا أو ساقية اله ذلك؟