الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٧-
147
-
قال: نعم، ويضع قنطرة.
قلت: فان وقع فيها أحد يغرم؟
قال: نعم، وقال: قد فعل ذلك أبو عبد الله محمد بن ابراهيم رحمه الله فى سنة ثماني سنين وخمسمائة سنة، فى الطريق الشرقية من المحلة المعروفة بالشرجة من نزوى، غربي الأرضين المتصلة بالحبل، المعروفة بالزاجرة، فثقب من الساقية المعروفة بذي يم التي هي غربي هذه الطريق، وشرقى الحارة مجرى فى وسط الطريق الى موضع له يعرف بالزاجرة شرقى هذه الطريق، ولعله كان يدع أرضا حتى خفقت وغرس فيها اطارا من شجرة عاطية الاطار قضبان الكرم.
ويقال: شجرة عاطية الاطار، أى كثيرة الأغصان مسقطة على وجه
الأرض
مسألة:
وما تقول: في ساقية أحدثت فى الطريق من مال الى مال، ومات رب
المال، ولم يصح الذي أحدثه من هو؟
قال: معى أنه يثبت الا أن باطله يصح
قلت له: فان صح على أحد أنه أحدثه، هل يؤخذ به ويحكم عليه
باخراجه ولو مات المحدث؟
قال: هكذا عندى أنه قيل
قلت له: فان لم يصح محدثه بالبينة الا أن رجلا أقر أنه أحدثه،
هل يؤخذ باحداثه؟