جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٤٨

148

قال معى

أنه يؤخذ فيما قيل اذا أقر

قلت له: ولا يكون مدعيا على أصحاب المال ان كلفوه البينة، لأنه يزيل مسقى قد ثبت لهم؟

قال: معى أنه يصدق على نفسه في الحدث الذي أقر به أنه أحدثه،

لأنه ليس فى الطريق لأحد حق، فيجوز فيها التداعى الا بحجة قد ثبتت

قلت له: فان لم يصح على أحد، ولا أقر به، فساعد الورثة الى

إزالة ذلك، هل للحاكم ازالته وعليه؟

قال: هكذا عندى

* مسالة:

قلت له: فهل يجوز لمن أراد أن يطرح فلجا على ساقية فلج آخر

من ماله الى ماله؟

قال: معى أنه قيل: لا يطرح فلجا على فلج الا برأى أصحاب

الفلج المطروح عليه

قلت: فان كانت ساقية جائزة ليس فيها فلج مقيم، هل يجوز لمن أراد أن يطرح ماء فلج آخر فى هذه الساقية اذا لم يكن فيها ماء أحد من الناس؟

قال: معى أن له ذلك

* مسالة:

ومنه: قلت له: وكذلك من أحدث في الطريق مسقى من ماله الى