الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٨148
قال معى
أنه يؤخذ فيما قيل اذا أقر
قلت له: ولا يكون مدعيا على أصحاب المال ان كلفوه البينة، لأنه يزيل مسقى قد ثبت لهم؟
قال: معى أنه يصدق على نفسه في الحدث الذي أقر به أنه أحدثه،
لأنه ليس فى الطريق لأحد حق، فيجوز فيها التداعى الا بحجة قد ثبتت
قلت له: فان لم يصح على أحد، ولا أقر به، فساعد الورثة الى
إزالة ذلك، هل للحاكم ازالته وعليه؟
قال: هكذا عندى
* مسالة:
قلت له: فهل يجوز لمن أراد أن يطرح فلجا على ساقية فلج آخر
من ماله الى ماله؟
قال: معى أنه قيل: لا يطرح فلجا على فلج الا برأى أصحاب
الفلج المطروح عليه
قلت: فان كانت ساقية جائزة ليس فيها فلج مقيم، هل يجوز لمن أراد أن يطرح ماء فلج آخر فى هذه الساقية اذا لم يكن فيها ماء أحد من الناس؟
قال: معى أن له ذلك
* مسالة:
ومنه: قلت له: وكذلك من أحدث في الطريق مسقى من ماله الى
٦٬٠٠٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.