الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠١-
فنعم جائز أن يشترى من مال الهالك كان من الأصول أو من العروض، غير أنه يعجبنى للوحى أن يسلم له ما أوصى له به الهالك
أو ما أقر له به الهالك، ثم هو يسلم للوصى ما اشتراه من مال الهالك،
والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: واذا قال أحد الورثة: ان الاهلك قال له: الشيء الفلاني لك، والشيء الفلاني لأخيك ولأحد من الورثة، أو غير الورثة، صبيا كان أو بالغا، والهالك مريضا ومات، أيثبت ذلك أم لا؟
فعلى ما وصفت، أما فى الحكم فلا يقبل قول هذا الرجل ان الهالك أقر له بهذا الشيء أو أقر بغيره الا بالنية العادلة، وأما الوصى اذا لم يقبض ذلك الشيء وأخذه الولد الذى يقول ان الهالك أقر له به، فلا أقول انه يلزم الوصى، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: واذا أوصت المرأة بصداقها الآجل الذي لها على زوجها فلان بن فلان، له ان ماتت قبله من ضمان عليه له، ثم مات الزوج قبل زوجته هذه، أو طلقها ألها صداقها عليه أم لا؟
فعلى ما وصفت، لها صداقها على قول بعض المسلمين،
والله أعلم.