جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٥٣

-

??

فعلى ما صفت الشيخ فى هذه السواقى، في كبسها جائز بلا مضرة على أحد بكبس، وتوثق بلا عيب على الخافق، اذا كان الماء مرتفعا يأتى على الجميع اذا أصلح بلا مضرة على الجميع، وذلك من جواب أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر

فأما كبس السواقي والطرق بالتراب فجائز، اذا كان في ذلك صلاح للطريق، فأما الحجارة فلا يجوز طرحها في الطرق والسواقى، الا أن يكون شيء في النظر بلا مضرة على الطريق فيه، وكذلك السواقي، والله أعلم

ومما أجاب به أبو على الحسن بن أحمد:

الذي عرفت أن الانسان يجوز له أن يوثق الساقية ويكبسها، اذا كانت في ماله قد جرحت ماله بلا مضرة على غيره، والله أعلم.

والقاضي على نظره أحوج منه الى أثره، ومع ذلك ان المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقد قيل كالجسد اذا تألم بعضه تألم باقيه، فعلى هذا ينظر المسلمون المصلحة للجميع، ولا ينظر أحد بما يتقدم، لأن السواقي تخرج وتنقطع، والأموال ترتفع فيكون المسلمون في المصلحة سواء، والله أعلم

وقد فعلنا هذا في بعض سواقينا، ونريد أن نفعل في صرف الضرر – نسخة الأضرار عن السواقى ونرفعها على الأموال بلا مضرة على أحد، والله أعلم والموفق والهادى للحق والصواب

ولعله منه: الذى عرفت أن الانسان يجوز له أن يوثق الساقية،