الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٥٤-
-
ويكبسها اذا كانت فى ماله، وقد جرحت ماله بلا مضرة على غيره، واذا كانت في مال غيره فليس له ذلك
والهم
وعلى حسب هذا يجوز له برأى أصحاب المال الذين الساقية في اذا لم يكن في ذلك ضرر على أصحاب الأموال الذين يسقون منها
أو على أحدهم
في معرفة السواقى الجوائز وغير الجوائز
وقيل: اختلف فى ثبوت الجائز من السواقي:
فقال من قال: اذا كان عليها خمسة أموال فهى جائزة.
وقال من قال: أربعة
وقال من قال: ثلاثة
وقال من قال: الأموال والأجايل سواء
وقال من قال: انها ذلك فى الأجايل الى الأموال
وأما الأموال على الساقية فلا يدخل حسابها في ذلك ينظر في ذلك.
مسألة:
ضاحية قسمت بين خمسة أنفس، أيكون هذا خمس أجايل وخمسة
أموال؟
٦٬٠١٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.