الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٥٥-
???،
قال: معي أنه قيل: اذا كان القسم فيها بالعدل، ويثبت الافتراق فيها، فهى أموال ومعنى كل مال قائم بنفسه قل أو كثر، ويكون في كل مال أجالة في أحكام ما قد ثبت فيه من أحكام الأجايل، وانما معنى الأجايل ثبوت المال
مسألة:
من الحاشية: سمعت أن الساقية اذا كانت حملانا، ثم رجعت جائزة كان فيها اختلاف: منهم من يراها على الأصل وأحكامها أحكام الحملان
ومنهم من يراها جائزة وأحكامها أحكام الجوائز، واذا كانت جائزة ثم رجعت حملانا كانت جايزة بلا اختلاف، والله أعلم. رجع.
مسألة:
في مال قسم بين خمسة أنفس، هل يكون له خمس أجايل؟
يوجد عن أبى الحوارى أن كل أرض كانت بين خمسة أنفس أنها تحسب خمس أجايل، الا أن تكون الأرض لا يصح قسمها من أجل أنه يقع لكل شريك من هذه الأرض، ما ينتفع به فهذه تحسب أجالة
Y
واحدة.
قلت له: فان وقع كل شريك من هذه الأرض ما يقيم فيه نخلة
واحدة؟
قال: اذا وقع لكل واحد منهم قدر ذلك، خيروا على قسم هذه
الأرض
، وكانت خمس أجايل