جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٥٦

-

مسألة:

وسألته عن ضاحية قسمت بين خمسة أنفس، وعرف كل واحد منهم ماله، أتكون هذه خمس أجايل وخمسة أموال؟

قال: معى

أنه اذا كان القسم فيها بالعدل قسما يكون ثابتا، ويثبت الافتراق فيها، فهى أموال، ومعنى كل مال قائم بنفسه قل أو كثر، ويكون لكل مال أجالة فى أحكام ما ثبت فيه من أحكام الأجايل

وانما معنى الأجايل ثبوت الأموال، ومعنى أنه قد قيل اذا كان المال ينقسم فى النظر، ولو لم يقسم أنه كل جزء منه مال قائم مثل الأول على الانفراد، وقيل: انه لا يكون حكمه كذلك، وانه مال واحد مالم ينقسم في النظر

فام

ــل

فى شجب الفلج وتفسير الجبهة

قلت: وما جبهة القلج؟

فقد قيل: الثقات، وقيل الرؤساء النافذ أمرهم.

مسألة:

: Lus**

وقيل: اذا قدم رجل اثنان فصاعدا من جباة البلد من أهل الفلج في القيام فى مصالح الفلج جاز ذلك، وكان له ذلك على أهل البلد من يزمه مصالح الفلج، فاذا كان المقدم ثقة جاز قوله على من قال: انه استحق الأجرة، واتجر عليه في وقت ما يجوز له أن يتجر عليه في وقت ما يلزمه الأجرة