الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٥٧-
Jov
-
مسألة:
وقيل اذا نادى المنادى بشحب الفلج فى القرية، وأشعروا بذلك النداء، فمن تخلف عن ذلك فقد قامت عليه الحجة بالنداء اذا كان ذلك متعارفا معهم، لأنه ليس على الجباة، ولا على من يقوم بأمر الناس أن يصل الى الناس الى منازلهم، ويحتج عليهم في مثل ذلك.
**
مسألة:
يسحب
وقال أبو سعيد: فى رب المال اذا استأجر أجيرا وأمره أن مكانه ما يقع عليه من شحب الساقية أو أمر عامله عليه ما أحدث الأجير
أو العامل؟
فقال: ليس عليه اذا أمرهم بشحب ما يقع عليه، لأن الشحب صلاح، وعليهم بشأن أنفسهم، وعليهم معرفة ما يلزمهم معرفته مسالة:
من الزيادة المضافة: يوجد فى الأثر أن شحب الفلج على كل بمقدار الذي له، القليل والكثير، الا أن يكون سنة هذا الفلج خاصة جارية، على أن كل من كان له فيه قليل أو كثير، كانوا فى الشحب سواء، فهو
عندى على ما قيل في الرموم أنه ما جرت به السنة.
٦٬٠١٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.