جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٥٨

-

مسألة:

وسئل عن وجين الساقية التي يلى الأرض ما حكمه اذا لم يدعه صاحب الأرض؟

قال: ان وجين الساقية الذى يلى الأرض محكوم به لصاحب الأرض، ولو لم يدعه لأن حكم وجين الساقية لما يليه من الأرض.

مسألة:

قال أبو سعيد رضى الله عنه: إن الأموال المشتملة على الساقية الجائزة أن لكل مال ما يليه من الساقية الى نصفها، وان شحب الساقية بين المالين، غير أن للشاحب أن يطرح الشحب حيث شاء من المالين، اذا لم يكن للشحب قيمة، ولم يكن فيه مضرة في طرحه

قلت له: فان كان للشحب قيمة، ولطرحه فى المال مضرة، كيف

يصنع به؟

قال: معى

أنه ان كان هذا المال على الساقية مزروعا لم يكن له أن يضر بذلك، ويحتال لنفسه، وان كان الذى على الساقية وجينا خراب قد أدرك الشحب، يطرح فيه أو لا مضرة عليه في طرح الشحب، كان له عندى أن يطرح الشحب فيه أو حيث لا مضرة فيه من مالهم من قرب

الساقية

وان كان الوجين أدرك كذلك، وكان في زراعته مضرة على الشاحب لم يكن لهم أن يزرعوه.