جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٥٩

-.109.

-

للذي

قلت له: فان كانت هذه الساقية فى مال واحد، هل يجوز يشحب أن يطرح الشحب حيث شاء اذا لم تكن في ذلك مضرة على ماله؟

قال: يعجبنى أن تقتفا السنة المدروكة فى الشحب في هذا الموضع ولو كان المال كله واحد

قلت له: هل يجوز أن يستأجر من يشحب له هذه الساقية، ولو خاف أنه لا يقفى السنة في ذلك؟

قال: انه له أن يستأجر لشحب ما يلزمه من شحب هذا الفلج ولا يأمر بشيء بعينه الا أن يكون يأتمنه على عدل ذلك

6

قلت له: فان قال له اشحب هذه الساقية، هل يكون هذا قد

حد له؟

قال: معى أنه اذا قاطعه على شحبها لم يكن عندى أمرا له بذلك،

فان أمره بذلك كان أمرا

* مسالة:

فالذى عرفته في طرح الشحب اذا كان فى ذلك سنة في مال الذي يطرح الشحب فى ماله، كان على ما أدرك، وان لم يكن سنة وكان في طرح الشحب مضرة على صاحب المال، كان على الشاحب أن يحتال لنفسه من اخراج الشحب، وان كان لا مضرة على صاحب المال طرح الشحب حيث لا مضرة على صاحب المال في طرحه، والله أعلم