الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٠??
باب
-
في قياس النخل وفى النخل ذوات الحياض وفي
النخلة الوقيعة وفى قياس النخل والشجر وفيما تستحقه النخلة والشجرة
وعن أبي سعيد فى النخلة يكون تحتها قرن أتقايس ما حولها
بالكبيرة أم بالقرن؟
قال: تقاس بالكبيرة ولا تقاس بالقرن
* مسالة:
وسألته عن
نخلة تحتها قرن، هل يجوز للقرين مما يليه من الأرض
للأرض مما يليها؟
*
قال: هو أصل واحد، والأرض بينهما
قلت له: فان فسل صاحب القرين مما يلى نخلته، هل له ذلك؟
قال: لا الا أن تقسم الأرض ويقع ذلك في سهمه.
مسألة:
أحسب عن الحسن بن سعيد بن قريش قال: والقرائن من الأموال
النخل تكون حفارها على الشركة.
مسألة:
أحسب من غيره: وسألته عن رجل له نخلتان عاضديتان قرينتان،
على ساقية يقايسا غيرهما، أيكون القياس فى الأولى أو الأخيرة؟
٦٬٠١٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.