جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٦١

161

-

قال: إذا كان الحكم فى القياس بين رب القرين وغيره،

من الكبيرة الأولى، واذا كان الحكم واحدا مثل أنه مات رب

فالقياس

النخل

وتركهن على الورثة، فالحكم في القياس بين الورثة من الصغيرة لأنها،

قد ثبتت نخلة

* مسألة:

وقيل في النخل العاضدية أن لها من خلفها ذراعين بذراع وسط.

وقال من قال: ثلاثة أذرع بذراع وسط

وقال أبو سعيد: وقيل بالعمرى وهو ذراع ونصف

وقيل: وانما يكون للعاضدية الذراعان في الخراب أو في الوجين، ولا يكون لها ذلك، فى عمارة ولا في طريق

قال أبو سعيد: فى النخلة العاضدية أنه قيل: ان لها من خلفها

ذراعين

قلت له: بذراع العمرى أو بذراع الوسط؟

وذراع

قال: عندى أنه يختلف فيه فقال من قال: بالعمرى، العمري عندنا ذراع ونصف، فعلى هذا فلعل بعضا يشبهها بذات

الحياض

وقال من قال: لها من خلفها ذراعان بذراع وسط.

(م 11 - جواهر الآثار جـ 19)