جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٦٢

مسألة:

- /162

وقيل: ان كانت النخل العاضدية على ساقية جائزة كان للنخلتين ما بينهما مالم يقطع ذلك بينهما ما يقطع القياس، وقيل: يقطع القياس في ذلك الساقة الجائزة وغير الجائزة.

مسألة:

تستحق

قال أبو سعيد رحمه الله: ان النخلة المعاضدية اختلف فيها فيما

قال من قال: انها تستحق الأرض مالم يلقها بشيء يقايسها.

وقال من قال: انها مثل ذوات الحياض

مسألة:

رجل له نخل له أرضها، وتقايس نخلا لعائب أو يتيم، وليس

لهم وكلا؟

فلهذا أن يقسم بين نخلة ونخل الغائب واليتيم، ويحتاط ويأخذ

أرضه

قال:

مسالة:

من الزيادة المضافة: قال المضيف: وجدت بخط القاضي أبي زكريا

مع

أصحابنا أن النخلة تقايس ولو من عمان الى سراف، مالم يلقها شيء يقطع القياس، وقيل غير ذلك