الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٢مسألة:
- /162
وقيل: ان كانت النخل العاضدية على ساقية جائزة كان للنخلتين ما بينهما مالم يقطع ذلك بينهما ما يقطع القياس، وقيل: يقطع القياس في ذلك الساقة الجائزة وغير الجائزة.
مسألة:
تستحق
قال أبو سعيد رحمه الله: ان النخلة المعاضدية اختلف فيها فيما
قال من قال: انها تستحق الأرض مالم يلقها بشيء يقايسها.
وقال من قال: انها مثل ذوات الحياض
مسألة:
رجل له نخل له أرضها، وتقايس نخلا لعائب أو يتيم، وليس
لهم وكلا؟
فلهذا أن يقسم بين نخلة ونخل الغائب واليتيم، ويحتاط ويأخذ
أرضه
قال:
مسالة:
من الزيادة المضافة: قال المضيف: وجدت بخط القاضي أبي زكريا
مع
أصحابنا أن النخلة تقايس ولو من عمان الى سراف، مالم يلقها شيء يقطع القياس، وقيل غير ذلك
٦٬٠٢٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.