الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢-
302
*
مسألة:
ومنه: وفى امرأة أوصت بعتق أمتها بعد موتها، تقربا لله عز وجل، ولا اقتحام العقبة، ثم أرادت أن ترجع أيجوز لها أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا كان لفظ وصية، فأكثر القول تجوز لها الرجعة، وأما التدبير فلا تجوز لها فيه الرجعة، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفيمن أوصى بنخلة يؤتجر بغلتها من يصوم عنه بدل شهر رمضان بعد موته، وغلة هذه النخلة بعض السنين لا تسد صيام شهر تام، أيجوز أن يصام بغلة هذه النخلة نصف شهر أو ثلثه أو أقل أو أكثر أم لا؟ أرأيت اذا أوصى أن يصام بغلة هذه النخلة شهر رجب شهر رمضان كل ستة تدور، أكله سواء أم لا أم بينهما فرق اذا لم تسد لصيام شهر رجب؟
بدل
فعلى ما وصفت، لا يجوز الا أن يصام بها شهر تام، واذا لم تسد جمع والا فرق فى ذلك، الا اذا أوصى أن يصام عنه بغلتها، ولم يذكر عن شهر رمضان، فجائز أن يصوم عنه ما تقوم به غلتها،
والله أعلم.
مسألة:
: *
ومنه: وفي رجل هلك، وعليه حقوق لأناس وصدقات نساء، وفيها صكوك بخط من يجوز خطه عند المسلمين، وخلف أيتاما أو غير أيتام وترك وصيا أيجوز للوصى أن يسلم الحقوق لأهلها من غير أن يحلفهم
أم لا؟