جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٦٨

* مسالة:

-

عا اذا كانت نخلة أو شجرة وقيعتين لا أرض لهما، فثبتت في أصل أحدهما فسلة أو شجرة، فان خرجت الفسلة من جذع النخلة فهى لصاحب النخلة، وعليه أن يصرفها عن أرض الرجل ان دخلت في أرضه، وان خرجت من الأرض فهى لصاحب الأرض، وكذلك عندى لعود

والشجرة، والله أعلم

سألت

فصل

فيما يقطع قياس النخل

عن الحضار، هل تراه حدا اذا كان لرجل حضار فطلب رجل المقايسة بين النخلتين، وصاحب الحضار قد استحوذ على أكثر من

النصف؟

فلا نراه حدا وبينهما القياس، وذكرت عن نخل شارعة الى أرض تحرث، وقد تعلم زعمت أن ليس للنخل الا ثلاثة أذرع في أرض البراح، فذكرت أن احتج صاحب النخل بحضار قد سبق له، فلا مأكلة من عمار يكون، فليس هو بحد معى وللمال ثلاثة أذرع الا أن يكون جرت له

مأكلة