جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٦٩

—

169 -

-

في قياس المشجر

وذكرت فى الأثبة اذا كانت فى قرب نخلة أو في نخلة، هل لها أرض تقايس به النخل والأرض تشارك به النخل؟

فقد قيل: فى ذلك اختلاف، واذا كانت الأثبة من ذوات الساق:

فقال من قال: تقايس بالنخل

وقال من قال: لا تقايس ولها أصلها على حال الا أن

يصح

أنها

وقيعة

مسألة:

وسئل عن ساقية تسقى مالا لرجل، وعليها أربع نخلات عواضد،

هل تكون هذه الساقية جائزة؟

قال: معى

اذا كان على ساقية خمسة أموال فهى جائزة.

قلت له: ولو كانت هذه النخلات عواضد لا حياض لها، فهى

بمنزلة الأموال على السواقي؟

قال: هكذا عندى

قلت له: فهل تكون هذه الساقية جائزة من أسفل من النخل

الأربع

?