الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٩—
169 -
-
في قياس المشجر
وذكرت فى الأثبة اذا كانت فى قرب نخلة أو في نخلة، هل لها أرض تقايس به النخل والأرض تشارك به النخل؟
فقد قيل: فى ذلك اختلاف، واذا كانت الأثبة من ذوات الساق:
فقال من قال: تقايس بالنخل
وقال من قال: لا تقايس ولها أصلها على حال الا أن
يصح
أنها
وقيعة
مسألة:
وسئل عن ساقية تسقى مالا لرجل، وعليها أربع نخلات عواضد،
هل تكون هذه الساقية جائزة؟
قال: معى
اذا كان على ساقية خمسة أموال فهى جائزة.
قلت له: ولو كانت هذه النخلات عواضد لا حياض لها، فهى
بمنزلة الأموال على السواقي؟
قال: هكذا عندى
قلت له: فهل تكون هذه الساقية جائزة من أسفل من النخل
الأربع
?
٦٬٠٢٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.