جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٧٠

-

1170

-

وعندى

معي

قال: أنها لا تكون جائزة اذا كانت الأموال في أعلى الساقية، أنه قيل: انه يحسب مما سفل من الأموال عن الساقية

قلت له: فان كان أصل واحد فيه خمس نخلات، كل نخلة لرجل، وليس أسفل منهن مالا لأحد، هل تكون الساقية التي تسقى هذه خمس النخلات جائزة؟

قال: معي أنها خمسة أموال، وقد مضى القول عندى. هذه من

كتاب جوابات أبى سعيد

مسالة

وعن الأثب اذا كان ثابتا فى النخل، هل يقايس النخل، وكم يكون له من ذرع الأرض؟ قلت: وكذلك التين والرمان، والسدر والقرظ، وأشباه ذلك من الأشجار، اذا كانت مغسولة أو ثابتة في النخل، ها تقايس النخل؟

قلت: وان كانت هذه الأشجار نابتة فى الأرض وحدها، هل تقايس بعضها بعضا؟

قلت: ويكون سبيلها سبيل النخل أم لا؟

فأما هذه الأشجار فتقاس بعضها بعضا اذا كانت من ذوات السوق، وقد حملت سوقها اذا استحقت المفاسلة من مال واحد، وأما النخل فقد قيل: انها تقايسها، وقيل: لا تقايسها، ولها ولها أصولها ولا تقايس النخل أصولها التي قائمة عليها