جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٧٦

-

176

-

بحكم قياس النخلة، أحببت أن يكون حكم الشجرة لصاحب النخلة القريبة من الشجرة، ولا تقطع قياس النخلة على قول من يقول بالقطع

وان كان يخرج فى الاعتبار أنها ليس على هذا الوجه، وأنها ثابتة من قبل النخلة، أو من غير معنى النخلة، ففي بعض القول: أنها تقايس نخلة الغير، وفى بعض القول: أنها تقطع القياس على الغير، وعلى نخلة ربها وتكون قائمة على أصلها، ولها ما قامت عليه

* مسالة:

•

من الحاشية من جواب الفقيه محمد بن عبد الله بن مداد رحمه الله: وسألت عن النخلة التى فى الحد بين رجلين، والنخلة لواحد منهما وهي وسط الحد، وطلب أن يكون لنخلته ثلاثة أذرع، وقلت في جوابك الأول لنخلته ثلاثة أذرع لمسقط ثمرها؟

الجواب: فقد جاء الأثر ان كانت هذه النخلة على الحد أدركت فهى على ما أدركت من شراء أو غيره، وان كانت من قبل قسم فهى على ما شرط لها، وان لم يكن لها شرط فلها ما يسقط ثمرتها، والله أعلم

رج

* مسالة:

وسئل عن نخلة على ساقية جائزة أو غير جائزة كم تستحق هذه

النخلة من الوجين؟

قال: معى

أنه يختلف في ذلك:

قال من قال: انها تستحق الوجين كله الا أن يقطع عليها ما يقطع