جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٧٨

-

178

وأما الطريق التابع فانما هي للنخلة العاضدية وانما الذراعان للنخلة وهما للطريق الا أن تكون طريق مطرق بانت عن أسباب النخلة، مثل الطريق، والطريق ما كانت أولى عندى من أسباب المربوبات، الا أن يصح للمربوبات حتى ويترك مجاز الطريق بحاله، ولو اتسع ولا تدخل الأملاك

فهى معى

• رج

رجع

مسألة:

عن أبي على الحسن بن أحمد: وأما النخلة التي له مسقى الأرض بين أقوام، فان كان هذا المسقى جائزا كان لها القياس على هذه الساقية حتى يلقاها ما يقطع قياسها من نخلة أو شجرة ذات ساق أو أجالة، وهو أكثر القول معنا.

وحد الجائز معنا خمسة أموال، وقيل: أربعة أموال، وان كانت الساقية التى هى عليها غير جائزة فلها من كل جانب ثلاثة أذرع، وهى بمنزلة ذوات الحياض، وقيل غير ذلك وهذا أكثر القول معنا.

فصيل:

فيما تستحق النخلة والشجرة وفي الشجر

وعن شجرة لرجل فى أرض قوم، لا يعلم كم لها من الأرض كم

يحكم لها؟

قال: ان قوما يحكمون لها بما تحتها من الأرض

وقال قوم: الشجرة بلا أرض، وانما هي على من هي في أرضه

أن يوصل صاحبها الى سقيها وجنى ثمرها.

ووجدت أنا فى بعض الآثار: أن لها مثل حفرة النخلة.