الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٨٤-
184.
-
* مسالة:
وأما ما سألت عنه عن الطريق المرفوع، فهي اصح أن أهل هذه المنازل أخرجوه، كانت المنازل قليلة أو كثيرة، فليس لأحد أن يحدث فيها حدثا من فتح باب ولا غيره من أهل المنازل ولا غيرهم، ولو كانت المنازل أكثر من خمسة أبواب
وأما الطريق المقطوع فهو الذى لا تنفذ الى طريق جائزة اذا كان حكمه حكم الجائز التي تنفذ اليه، فاذا استحقت الأموال كان الطريق مقطوعا بقطعه من استحقاق الأموال، والطريق القوائد التي لا تنقطع الى مال من الأموال، ولا يستفرغ وهي جائزة الى خراب من القرية
والطريق المرفوع فهو لمن كان له طريق ولورثته من بعده، ولا يزول بزوال الأموال الا أن يشترط فى ذلك عند بيعه، والطريق تبع للمال الا أن يكون حملانا على أحد من الناس في ماله
* مسالة:
أحسب عن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن أبي بكر: والذي عرفت أن قياس الطريق بذراع وسط، والله أعلم.
* مسالة:
من الزيادة المضافة، وقال أبو سعيد: ان الطريق تخرج أحكامها على صنوف مختلفة، ولا يجوز أن تحمل كلها فى الحكم على معنى واحد.
قال: ومنها طريق الجائز وهى التى تكون الى خمسة أموال،
والسادس جائز