جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٥

-

185

-

وقال من قال: أربعة أموال والخامس جائز

وقال من قال: ثلاثة أموال والرابع جائز

وكل هذا يرجع القول فيه على اجماع القول فيما يثبت عند كل قائل فيما قدر له صواب فى تحريه للعدل أنها تثبت جائزا على حكم ما يكون جائزا فى أحد الأقاويل، غير أنها تموت بعد ذلك في الأموال، وتصير في حكم الأملاك

ومنها طريق القائد وهى التى تخرج من الخراب حتى تدخل العمار من البلد، ثم تخرج منه الى الخراب، ولا تموت في شيء من الأموال، فهذه حكمها على حكم المجاز لمنافع الأموال

ومنها طريق التابع، وهى يجرى حكمها على حكم المجاز لمنافع

الأموال

ومنها طريق المنازل، وحكمها غير حكم طريق التابع في الوسع.

وقد قالوا: انها أربعة أذرع في الحكم، الا أن تدرك أكثر من ذلك، فاذا كانت طريق المنازل تموت لم يجز لأحد أن يحولها في ماله، ويأخذها الا برأى أربابها ان لم يكن فيهم يتيم

وكذلك طريق التابع لا يجوز تحويلها الا برأى من له الطريق فيها لمنافعه التي قد ثبت فيها له الحكم، الا أن لا يبين في تحويلها عليها مضرة في نظر العدول، فان الذى عليه مجاز هذا أن يحولها حيث أراد، مالم تكن مضرة على ما ذكرنا

وأما طريق الجائز فقد اختلفوا فيها: فقيل: يجوز تحويلها مالم

تكن مضرة