الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٨٦-
186
وقد قيل: لا يجوز ذلك الا برأى أربابها، لأن الأصل أنها مربوبة: وكذلك القائد لأنها مثل الصوافى الذى ثبتت فيها للمسلمين
مسألة:
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اجتنبوا الجلوس على الطرقات الا أن تضمنوا أربعا: رد السلام، وغض الأبصار، وارشاد الضالة، وعون الضعيف».
* مسألة:
من غير الكتاب، والزيادة المضافة: وجدت أن طريق التابع ذراعان، وطريق المنازل والجائز والبئر وأشباه ذلك أربعة أذرع، وطريق المسجد ثلاثة أذرع، وقيل: ذراعان فيه اجماع القول، والله أعلم فيما يثبت عند كل قائل فيما قدر له
رجع
فصل
فى الطريق والمجارى
عن أبي سعيد: وعن طريق جائز تمر فى مقبرة الصحراء قريبا من
مقبرة القرية أو بعيدا على ذلك، أدركت أو القبور حادثة بقربها
•
قلت: هل يجوز لأحد أن يحفر قربها قبر الميت، يقبر فيه ما دون
أربعين ذراعا؟
فيعي
أنه قد قيل: ان حريم الطريق فى الصحراء أربعون ذراعا، ولا يؤمر أحد أن يحدث حدثا في حريم الطريق، وذلك ممنوع لا لقبر ولا لغيره، فان كانت هذه الطريق فى الصحراء كانت قريبة أو بعيدة
يجوز